450)وعن العلاء بن المسيب قال: « قال رجل لعطاء: أطرح القملة تدبُّ عليَّ ؟ قال: نعم ، قال: فالقمل ؟ قال: يكره أن يعمل في ثيابك وأنت محرم ، قال: قلت: القراد والقملة تدبُّ عليَّ ؟ قال: انبذ عنك ما ليس منك » [1] .
451)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « تقتل القملة وأنت بمكة وأنت حلال وتأخذها وأنت حرام فتلقيها إن رأيتها على ثوبك أو جلدك ولا تقتلها ، وإن تتفلَّى فلا ولا تقتلها على غير ذلك وأنت محرم » [2] .
452)وعن حبيب المعلم عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا بقتل المحرم النملة [3] .
453)وعنه لا شيء على المحرم في قتل القمل ، قلَّ أو كثر [4] .
454)وعن حبيب المعلم عن عطاء قال: « ليس في الزنبور جزاء » [5] .
21.باب في المحرم يقرِّد بعيره هل عليه شيء
455)عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود ! فقال: « قرِّد وألق الدود عن بعيرك » [6] .
456)وعن العلاء بن المسيب قال: « قال رجل لعطاء: أقرد بعيري وأنا محرم ؟ قال: نعم » [7] .
22.باب من أصاب صيدًا أعور أو مكسورًا
457)وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: « إن قتل صيدا أعور أو منقوصًا فداه بأعور مثله أو منقوص ، ووافٍ أحبُّ إليَّ ، وإن قتل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم » [8] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/169) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (4/412) .
(3) المحلى (5/278) .
(4) التمهيد (15/174) ، يظهر أن لعطاء في النمل ثلاث روايات ، المنع والجواز مطلقًا ، والتفصيل فيما يؤذي .
(5) المحلى (5/275) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/394) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/395) والمحلى (5/276) والتمهيد (15/174) والمغني (5/177) .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/222) وتفسير الطبري (7/45) والكبرى للبيهقي (5/185) والمحلى (5/259) .