407)عن عطاء أنه سئل عن الدجاجة السندية [1] يخرج بها من الحرم فقال: « لا هي صيد » [2] .
408)وعنه قال في الدجاجة السندية: « حكومة » [3] .
15.باب في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم
409)وعن صدقة بن يسار قال: « سألت عطاء بن أبي رباح عن الصيد يدخل به الحرم حيا فأرخص لي في أكله [4] ، ثم عدت إليه بعد فنهاني عنه » [5] .
410)وعن إبراهيم بن نافع قال: « سألت عطاءً عن الصيد يذبح في الحرم ؟ فقال: كنا لا نرى به بأسًا » ، حتى حدَّث محدِّث أنه يكرهه [6] .
411)وعن عطاء قال: « إن ذبحه فعليه الجزاء » [7] .
412)وعنه قال: « إن أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم ، ودخل الكلب خلفه فقتله في الحرم فعليه الجزاء » [8] .
413)وعنه أنه كان يكره ما أدخل الحرم من الصيد أن يذبح في الحرم [9] .
(1) نسبةً إلى بلاد السند .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/337) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/447) .
(4) المحلى (5/289) .
(5) أخبار مكة للأزرقي (2/140) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (3/378) . وقال مالك: « ما أدركت أحدا أقتدي به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأسًا ، إلا عطاء بن أبي رباح ، قال: ثم ترك ذلك » - المدونة (2/444) ، فعن عطاء روايتان ، أشهرها وآخرها المنع .
(7) المغني (5/180) .
(8) المغني (5/183) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/348) ، اعترض هشام بن عروة على عطاء في هذه الفتوى فقال: « وما علم عطاء بن أبي رباح وما يؤخذ عن ابن أبي رباح ، كان أمير المؤمنين بمكة تسع حجج - يعني ابن الزبير - يراها في الأقفاص ، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدمون بها القماريين واليعاقيب ، لا ينهون عن ذلك » - تاريخ ابن أبي خيثمة (226-المكيون) والمحلى (5/287) ، وعطاء لم يحرمه ، وإنما كرهه تورعًا ، وهذا اذا كان صائده محلًا ، أما إن طاده المحرم أو أشار فلا يحل له مطلقًا .