فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 165

414)وعنه في محرم كان بمكة فاشترى حجلة فأمر محلا بذبحها أنه لا شيء عليه [1] .

415)وعن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسًا بما دخل به الحرم من الصيد مأسورًا [2] .

416)عن عمرو بن دينار عن عطاء قال: « إذا أدخل الحرم الصيد مأسورًا حيًا فلا بأس بأكله فقيل لعمرو: إن عطاء قد نزل عن قوله هذا ، فقال: عهدي به يأكله » [3] .

417)وعن ابن جريج وابن أبي نجيح عن عطاء أنه كرهه [4] .

418)وعن عطاء قال: « إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم لا يؤكل لأنه مات في الحرم ولا يفدي لأنه أصيب في الحل » [5] .

16.باب إخراج الصيد والزرع من الحرم

419)عن الهذيل بن بلال عن عطاء قال: « كل شيء اشتريته من الصيد بمكة ثم أخرجته فمات ، فعليك جزاؤه تبعث به إلى مكة » [6] .

420)وعنه عن عطاء قال: « لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير ولا شجرة ولا حشيش ولا شيء » [7] .

421)وعن ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء أنه كان يكره ان يخرج شيء من الحرم إلى الحل الحجر أو الشيء [8] .

17.باب ما يحلُّ قتله بالحرم

422)عن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: ما تعدون أنه حل للمحرم أن يقتله وعمن تروون ؟ قال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخال . قال: أعددهن ، فعددهن على نحو ما تعدون ، وجعل الحية معهن » [9] .

(1) المحلى (5/290) .

(2) أخبار مكة للأزرقي (2/140) وأخبار مكة للفاكهي (3/381) .

(3) المصنف لعبد الرزاق (4/424) .

(4) المصنف لعبد الرزاق (4/424) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/423) .

(6) أخبار مكة للفاكهي (3/390) .

(7) أخبار مكة للفاكهي (3/390) ، ورخص عطاء في الكمأة أن تجنى من الحرم كما سيأتي ( 496) .

(8) أخبار مكة للفاكهي (3/391) ، وذهب النووي إلى تحريمه في تهذيب الأسماء (3/80) ، ولعل هذا سد لذريعة التبرك البدعي .

(9) أخبار مكة للأزرقي (2/149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت