414)وعنه في محرم كان بمكة فاشترى حجلة فأمر محلا بذبحها أنه لا شيء عليه [1] .
415)وعن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسًا بما دخل به الحرم من الصيد مأسورًا [2] .
416)عن عمرو بن دينار عن عطاء قال: « إذا أدخل الحرم الصيد مأسورًا حيًا فلا بأس بأكله فقيل لعمرو: إن عطاء قد نزل عن قوله هذا ، فقال: عهدي به يأكله » [3] .
417)وعن ابن جريج وابن أبي نجيح عن عطاء أنه كرهه [4] .
418)وعن عطاء قال: « إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم لا يؤكل لأنه مات في الحرم ولا يفدي لأنه أصيب في الحل » [5] .
16.باب إخراج الصيد والزرع من الحرم
419)عن الهذيل بن بلال عن عطاء قال: « كل شيء اشتريته من الصيد بمكة ثم أخرجته فمات ، فعليك جزاؤه تبعث به إلى مكة » [6] .
420)وعنه عن عطاء قال: « لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير ولا شجرة ولا حشيش ولا شيء » [7] .
421)وعن ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء أنه كان يكره ان يخرج شيء من الحرم إلى الحل الحجر أو الشيء [8] .
17.باب ما يحلُّ قتله بالحرم
422)عن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: ما تعدون أنه حل للمحرم أن يقتله وعمن تروون ؟ قال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخال . قال: أعددهن ، فعددهن على نحو ما تعدون ، وجعل الحية معهن » [9] .
(1) المحلى (5/290) .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/140) وأخبار مكة للفاكهي (3/381) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (4/424) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/424) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/423) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (3/390) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (3/390) ، ورخص عطاء في الكمأة أن تجنى من الحرم كما سيأتي ( 496) .
(8) أخبار مكة للفاكهي (3/391) ، وذهب النووي إلى تحريمه في تهذيب الأسماء (3/80) ، ولعل هذا سد لذريعة التبرك البدعي .
(9) أخبار مكة للأزرقي (2/149) .