401)وعنه قال: « إن دلَّ المحرم حلالا على صيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم » [1] .
402)وعنه في المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم قال: « عليه الجزاء » [2] .
403)وعنه قال: « إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة » [3] .
404)وعنه قال: « إن دلَّ المحرم على الصيد في الحل أو الحرم فقتله فعليه كفارة واحدة » [4] .
405)وعنه في رجل أشار إلى صيد وهو محرم أو هو في الحرم فأصابه آخر أنه قال: « عليهما كفارة واحدة » [5] .
406)وعنه فيمن رمى صيدًا في الحل , والرَّامي في الحرم فعليه الجزاء [6] .
14.باب صيد الدجاج
(1) قال ابن قدامة: « يضمن الصيد بالدلالة ، فإذا دل المحرم حلالًا على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق وأصحاب الرأي ، وقال مالك والشافعي: لا شيء على الدَّال لأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدَّلالة كالآدمي » - المغني (5/133) ، وفي المجموع (7/352) قال عن الإيجاب: « وبه قال عطاء » ، ونقل الزيلعي في نصب الراية (3/252) عن عطاء قوله بالإجماع على ذلك ، وقد تقدم قبل قليل مخالفة مالك والشافعي في هذا ، ففي نقل الإجماع عن عطاء نظر ، وسيأتي عنه رواية أخرى أن عليهما الكفارة .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/416) ، وهو قول الحسن في الرواية نفسها ، وبه قال حماد - التمهيد (21/156) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/417) ، وهو قول مجاهد وطاوس في الرواية نفسها .
(4) الاستذكار (4/125) والتمهيد (21/155) ، وبالجزاء قال علي وابن عباس وأحمد وإسحاق وزفر ، وخالفهم ابن عبد البر .
(5) المصنف لعبد الرزاق (4/435) ، وهذه رواية ثانية عن عطاء .
(6) وهو قول قتادة أيضًا - المحلى (5/266) .