393)وعن عطاء قال: « أن ما صيد من أجل المحرم حرام وما لم يصد من أجله حلال » [1] .
394)وعن عطاء قال: « إن صاد حرامٌ صيدًا فذبحه فلا يؤكل ، فليس على وجه التذكية » [2] .
395)عن عطاء قال: « عليه الجزاء وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاء ثم أكل منه » [3] .
396)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « إذا أصاب المحرم صيدا فعليه فدية فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل » [4] .
397)عن عطاء قال: « إن ذبحه ثم أكله - يعني المحرم - فكفارتان » [5] .
398)وعنه أنُّ ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال ، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام [6] .
399)وعن ابن جريج قال: كان عطاء يقول إذا سئل في العلانية: أيأكل الحرام الوشيقة [7] والشيء اليابس يقول بيني وبينه: « لا أستطيع أن أبين لك في مجلس ، إن ذبح قبل أن يحرم فكل وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع » [8] .
13.باب المحرم يدلُّ على الصيد
400)عن عطاء قال: « إن دلَّ حرام حلالًا على صيد فلم يأخذه ، فليستغفر الله » [9] .
(1) الاستذكار (4/139) والتمهيد (9/61و21/154) ، وهي رواية لعطاء كما سبق .
(2) أخبار مكة للفاكهي (3/379) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/448) والمجموع (7/339) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/428) وبنحوه في الكبرى للبيهقي (5/194) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (4/439) والاستذكار (4/143) والمغني (5/139) .
(6) الاستذكار (4/137) و المجموع (7/346) .
(7) لحم يقدد حتى ييبس .
(8) تفسير الطبري (7/74) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/324) .