389)عن ليث عن عطاء قال: « إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة ، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء » [1] .
390)وعن حجاج قال: سألت عطاء عن القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون فقال: « جزاء واحد » [2] .
12.باب الأكل مما صيد
391)عن عطاء أنه كان يرى للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال ، سواء صيد من أجله أو لم يصد [3] .
392)وعن عطاء أنه لم يكن يرى بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة [4] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/392) ، وفي المجموع (7/442) : « وبه قال عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وعطاء والزهري وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ، وقال الحسن والشعبي والنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة: يجب على كل واحد جزاء كامل » ، وفي المغني (5/420) زاد - مع عمر -: ابن عباس والنخعي والشعبي والشافعي ، فناقض ما ذكره النووي عن النخعي والشعبي !
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/392) . وقال الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/207) : « وهذا موافق لكتاب الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى يقول: { فجزاء مثل ما قتل من النعم } ، وهذا مثل ، ومن قال: عليه مثلان ، فقد خالف معنى القرآن » .
(3) التمهيد (9/60) وبه قال عمر وأبو هريرة والزبير ومجاهد وابن جبير ، وهي رواية عن عطاء ، والأخرى تأتي بعد قليل .
(4) قال ابن عبد البر في التمهيد (9/61) : « وذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى أن ما صيد من أجل المحرم لم يجز أكله ، وما لم يصد من أجله جاز له أكله . وروي هذا القول عن عثمان بن عفان ، وبه قال عطاء - في رواية - وإسحاق - في رواية - ، وقد روي عن عطاء وعن ابن عباس أيضًا أنهما قالا: ما ذبح وأنت محرم لم يحل لك أكله وهو عليك حرام ، وما ذبح من الصيد قبل أن تحرم فلا شيء في أكله » ، وانظر الاستذكار (4/138) والتمهيد (21/152و154) .