380)وعنه قال: « سألت عطاء عن الرخمة والبغاثة إن قتلهما في الحرم قال: قلت الصدقة فيهما في الحرم أمر ؟ قال: نعم » [1] .
10.باب صيد البحر
381)عن ابن جريج قال: « سأل إنسانٌ عطاء - وأنا حاضر - عن حيتان بركة القسري وهي بركة عظيمة في الحرم بأصل ثبير ؟ فقال: نعم ، والله لوددت أن عندنا منها ، وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس من صيد البحر ؟ قال: بلى ، وتلا: { هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه وهذا ملحٌ أجاجٌ ومن كلٍّ تأكلون لحمًا طريًا } [2] .
382)وعن ابن جريج قال: « سألت عطاء: ابن الماء ! أصيد برٍّ أو صيد بحر ؟ وعن أشباهه ؟ فقال: « حيث يكون أكثر ، فهو صيد » [3] .
383)وعن رجل عن عطاء قال: « أكثر ما يكون حيث يفرخ ، فهو منه » [4] .
384)وعن عطاء فيما عاش في البر والبحر فيه نصف الجزاء [5] .
385)وعنه في طير الماء كالبط ونحوه أنه حيث يكون أكثر فهو صيده [6] .
386)وعنه قال: « ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه ، نحو السلحفاة والسرطان والضفادع » [7] .
387)وعن حجاج أن عطاء كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجي ، لأن له أصلًا في البر [8] .
388)وعنه عن عطاء قال: « كل شيء عاش في البر والبحر ، فأصابه المحرم فعليه كفارة » [9] .
11.باب اشتراك المحرمين في الصيد
(1) أخبار مكة للفاكهي (3/395) ، والرخم والبغاث طائران .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/141) والكبرى للبيهقي (5/208) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (4/453) وتفسير الطبري (7/75) وأخبار مكة للأزرقي (2/141) وللفاكهي (3/378) .
(4) تفسير الطبري (7/75) .
(5) المحلى (5/259) .
(6) المغني (5/178و400) ، وهذه رواية ثانية عن عطاء بالجزاء الكامل لا نصفه ، قال ابن قدامة: وهو قول عامة أهل العلم .
(7) تفسير الطبري (7/75) .
(8) تفسير الطبري (7/75) .
(9) تفسير الطبري (7/75) .