فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 165

374)وعن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدَّبى: « أقتله ؟ قال: لا , ها الله إذا ، فإن قتلته فاغرم قلت: ما أغرم ؟ قال: قدر ما تغرم في الجرادة ، ثم أقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة » [1] .

375)وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: « وإن كان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها ولا تجد محيصا عنها ولا مسلكا فقتلته فليس عليك غرم » [2] .

376)وعن إبراهيم بن سعد بن كثير قال: « ذهبوا بي إلى عطاء بن أبي رباح ، وقالوا: إنه يأخذ الجراد في الحرم ! قال: لا تأخذه » [3] .

377)وعن عطاء قال: « في الجرادة ليس فيها في الخطأ شيء فإن قتلها عمدا أطعم شيئًا » [4] .

378)وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: « في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم ؟ قال: إذا يغرمها , الجرادة صيد » [5] .

9.باب الجُعْل ونحوه

379)عن ابن جريج قال: « عاودت عطاء ، فقلت: أتكره قتل الجُعل وأشباهه في الحل والحرم ؟ قال: نعم ، قلت: وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس ، قال: نعم ، ثم ذكر لنا حديثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في ذلك ، فقلت: فكيف تقول ليس في قتله حرج وهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول ما تسمع ؟ قال: فماذا أصنع ، قد قلت لك: أنا أكره قتله ما لم يؤذك ، فخذ بذلك ودع قتله إن لم يؤذك » [6] .

(1) الأم للإمام الشافعي (2/219) .

(2) الأم للإمام الشافعي (2/220) .

(3) الثقات لابن حبان (6/16) وأخبار مكة للفاكهي (3/374) ، وذكر قبله عن ابن جريج عن عطاء قال: « قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في صيد الجراد في الحرم ؟ قال: لا يصلح ، قلت: إن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ! فقال: إنهم والله ما يعلمون » .

(4) المحلى (5/257) .

(5) الأم للإمام الشافعي (2/219) ، عن عطاء في قتل الجراد خطأ روايتان .

(6) أخبار مكة للفاكهي (3/395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت