فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 165

369)وعن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: كم في بيضة من بيض حمام مكة ؟ قال: نصف درهم ، بين البيضتين: درهم ويحكم في ذلك ، قال: فأما ذلك فالذي أرى ، فقال إنسان لعطاء: بيضة حمام مكة وجدتها على فراشي ! قال: فأمطها عن فراشك ، قلت: فكانت في سهوة أو في مكان من البيت كهيئة ذلك معتزل من البيت ؟ قال: فلا تمطها ، قال: وقال عطاء في بيضة كسرت فيها فرخ ، قال: درهم ، قال رجل لعطاء: أجعل بيضة دجاجة تحت حمام مكة ؟ قال: لا أخشى أن يضرَّ ذلك بيضها » [1] .

8.باب الجراد

370)عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم: « قبضة من طعام » [2] .

371)وعن عطاء قال: « يطعم شيئًا إن أصابها عمدا ، وإلا فلا » [3] .

372)وعن ابن جريج أنه قال لعطاء: كيف ترى في قتل الكُدَم [4] والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة قال: « لا الجرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد . فقلت: أقتلهما ؟ فقال: ما أُحبُّ ، فإن قتلتهما فليس عليك شيء » [5] .

373)وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قتلت وأنا حرام جرادة أو دَبى [6] ، وأنا لا أعلمه أو قتل ذلك بعيري وأنا عليه قال: « اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله » [7] .

(1) أخبار مكة للأزرقي (2/142) وتهذيب الآثار (1/20-ابن عباس) .

(2) الأم للإمام الشافعي (2/219) والمحلى (5/257) .

(3) المحلى (5/257) .

(4) في القاموس: جراد سود ، خضر الرؤوس .

(5) الأم للإمام الشافعي (2/221) ، وقال الشافعي: « إن كانا لا يؤكلان فهما كما قال عطاء سواء لا أحب أن يقتلا وإن قتلا فلا شيء فيهما وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم » .

(6) في القاموس: أصغر الجراد والنمل .

(7) الأم للإمام الشافعي (2/220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت