335)وعن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: { فجزاء مثل ما قتل من النعم ... } إلى { هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ... } ، قال: من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت » [1] .
336)وعن عطاء قال: « في الثعلب حمل [2] ، وفي الضبع إذا لم يعدُ: كبش ، وفي بغاث الطير مد ، وفي العصفور نصف درهم ، وفي اليربوع جفرة [3] ، وفي الفرخ الصغير الذي لم يطر جفرة [4] ، وفي الجنادب والقطا والجراد والذر ، إن قتله عمدًا أطعم شيئًا وإن كان خطأ فليس عليه شيء ، وفي كل طير حمامة فصاعدا: شاة شاة ، قمري [5] أو دبسي ، وفي البرسي والقمري والأخفر [6] والحجلة والقطاة ودجاج الحبش والخَرَب [7] والكروان وابن الماء وأشباه هذا من الطير: شاة ، في الأرنب شاة [8] ، وفي الوبر: إن كان يؤكل شاة [9] ،
(1) الأم للإمام الشافعي (2/204) والكبرى للبيهقي (5/187) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/213) ، وقال ابن قدامة بعد ذكر من قال لا شيء عليه: « واختلف فيه عن عطاء ، لأنه سبع » - المغني (5/399) ، وفي المجموع (7/442) قال: « وهو إحدى الروايتين عن عطاء » ، وسيأتي بعد قليل توقفه فيه .
(3) هذه رواية الربيع بن صبيح كما في الأم للإمام الشافعي (2/193) وفي رواية ابن جريج توقف كما سيأتي .
(4) أخبار مكة للأزرقي (2/142) .
(5) غريب الحربي (2/373) .
(6) لم يتبين لي المراد منه ! والأثر في المصنف لابن أبي شيبة (3/178) .
(7) قال ابن قدامة: « الخرب شاة شاة ، والخرب هو فرخ الحبارى ، ولأن إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه » - المغني (5/414) .
(8) في رواية الأم للإمام الشافعي (2/213) : « في الأرنب عناق أو حملًا » .
(9) قال الشافعي عقبه: « قول عطاء: إن كان يؤكل ، يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل . فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة » - الأم (2/214) ..