330)وعن أبي مجاهد قال: سئل عطاء أيغرَّم في صغير الصيد كما يغرَّم في كبيره ؟ قال: « أليس يقول الله: { فجزاء مثل ما قتل من النعم } » [1] .
331)وعن الحجاج عن عطاء فيمن أخذ طائرا في الحرم ثم أرسله قال: « يطعم شيئا لما نفره » [2] .
2.باب ما قضت به الصحابة
332)عن عطاء أنه قال فيما قضت به الصحابة: « يجب فيه ما قضت » [3] .
3.باب متى يحلُّ الصيد للحاج
333)عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: « إذا ذبح وحلق وأصاب صيدًا قبل أن يزور البيت فإن عليه جزاؤه ما بقى عليه من إحرامه شيء قال الله تعالى: { وإذا حللتم فاصطادوا } » [4] .
334)وعن عطاء قال في قوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادو } : « من شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل » [5] .
4.باب جزاء الصيد [6]
(1) تفسير الطبري (7/44) .
(2) تهذيب الآثار للطبري (1/19-ابن عباس) ، ثم قال الطبري عمن فعل ما قاله عطاء: محسن مجمل ، غير أن ذلك غير واجب عليه عندنا .
(3) المجموع (7/441) والمغني (5/402) ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك: يستأنف الحكم .
(4) الكبرى للبيهقي (5/205) ، وقول عطاء - كما سيأتي ( 895) - بأن التحلل الأول لا يبيح الصيد نقله أبو الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة وأسنده عنه البيهقي عقب قول عطاء ، قال الشنقيطي في تفسيره (3/312) : « ... أما حلِّية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظر » ، إلى أن قال: « وظاهر قوله { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } يمكن أن يتناول ما بعد التحلل الأول » ، بينما قال ابن تيمية في منسكه: « له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد ، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء » - الفتاوى (26/137-138) .
(5) تفسير الطبري (6/63) وابن أبي حاتم كما في الدر (3/11) .
(6) قال سعيد بن عبد العزيز: « قعد مكحول وعطاء بمكة يفتيان ، فكان مكحول القاهر له ، حتى جاء جزء الصيد ، فكان عطاء أعلم منه » - أخرجه ابن عساكر (60/216) .