322)وعن عبد الملك قال: « رأيت على عطاء خاتمًا وهو محرم » [1] .
24.باب الهِميان للمحرم
323)عن حجاج قال سألت عطاء عن الهِميان [2] للمحرم فقال: « لا بأس به » [3] .
25.باب الارتداء بالقَباء والقميص للمحرم
324)عن عطاء قال: « لا يدخل المحرم منكبيه في القَباء [4] ، ولا بأس أن يرتدي به » [5] .
325)وعن أنه لم يكن يرى بأسًا أن يرتدي المحرم بالقميص [6] .
6)أبواب جزاء الصيد
1.باب حكم الصيد
326)عن عطاء أنه قال: « إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم قال: والمحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة » [7] .
327)وعنه أنه قال: « إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه » [8] .
328)وعن ابن جريج أراه عن عطاء قال: في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله يغرمه [9] .
329)وعنه عن عطاء أنه قال: « إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق » [10]
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) .
(2) الهميان هو الذي تجعل فيه النفقة .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/410) والمحلى (5/298) والمغني (5/125) .
(4) القباء من الثياب ما يلبس .
(5) الاستذكار (4/18) والتمهيد (15/117) ، قال ابن قدامة: ما لم يدخل يديه في كميه وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم ، وبه قال أبو حنيفة - المغني (5/128) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/435) .
(7) الكبرى للبيهقي (5/194) تعليقًا .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/200) والمصنف لعبد الرزاق (4/440) ، وقال الشافعي عقبه: وهذا احتياط ، وهو أحبُّ إليَّ .
(9) الأم للإمام الشافعي (2/200) .
(10) الأم للإمام الشافعي (2/220) ، وقال الشافعي: « الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف الجنادب والكدم » .