312)عن ابن جريج عن عطاء قال: « الجنب المحرم وغير المحرم إذا اغتسل دلَك جلده إن شاء ولم يدلك رأسه قال ابن جريج: فقلت له: لِمَ يدلك جلده إن شاء ولا يدلك رأسه ؟ قال: من أجل أنه يبدو له من جلده ما لا يبدو له من رأسه » [1] .
313)وعن عطاء في المحرم إذا اغتسل قال: « يُشرب الماء رأسه ولا يدلكه » [2] .
20.باب النظر في المرآة
314)عن عطاء قال: « لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه الأذى » [3] .
315)وعنه قال: « لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة » [4] .
21.باب السِّواك للمحرم
316)وعن عطاء أنه كان يستحب السِّواك للمحرم [5] .
317)وعن عطاء قال: « لا بأس أن يستاك المحرم » [6] .
22.باب الحلي للمحرمة
318)عن ابن جريج عن عطاء كان يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور ؟ قال: قلت: فالعقد ؟ قال: « إن كان عقدًا مشهورًا فلا » [7] .
319)عنه أنه كره الحرير والحلي للمحرمة [8] .
320)وعنه أنه كان يكره أن تلبس المحرمة الحليَّ [9] .
23.باب الخاتم للمحرم
321)عن عطاء قال: « لا بأس بالخاتم للمحرم » [10] .
(1) الأم للإمام الشافعي (2/160) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/146) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/140) ، ونقل ابن قدامة عنه الكراهة - المغني (5/147) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/140) والمحلى (5/281) . ونقل ابن عبد البر عنه أنه كره إذا كان لزينة - الاستذكار (4/161) وكذا ذكر ابن قدامة في المغني (5/147) ، وفي المجموع (7/381) قال: « وعن عطاء في المسألة قولان: أحدهما يكره ، والثاني لا بأس به » .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/132) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/133) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/282) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/282) والمغني (5/159) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/282) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) والسنن للدارقطني (2/233) .