فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 165

258)وعنه قال: « لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين من النذور وغير ذلك ، ولا من الفدية ، وتؤكل مما سوى ذلك » [1] .

259)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « لا يأكل من جزاء الصيد ولا من نذر المساكين ولا من الكفارات ويأكل مما سوى ذلك فإن كان الهدي واجبا وعطب قبل محله فإن صاحبه يأكله إن شاء أو ما شاء منه ويطعم منه من شاء ما شاء لأن عليه بدله » [2] .

260)وعن عبد الملك العرزمي عن عطاء قال: « ثلاث لا يؤكل منهن:- جزاء الصيد وجزاء النسك ونذر المساكين » [3] .

261)وعن سالم عن عطاء قال: « لا تأكل من فدية ولا من جزاء ولا من نذر وكل من المتعة ومن الهدي التطوع » [4] .

262)وعن الحجاج عن عطاء قال: « لا تأكل من جزاء ولا من فدية وتصدق به » [5] .

263)وعن ابن جريج قال: قال عطاء: « لا يأكل من بدنته الذي يصيب أهله حراما والكفارات كذلك » [6] .

5)أبواب ما يباح في الإحرام ويكره

1.باب غَسل ثوب الإحرام

264)عن عطاء قيل له أيغسل المحرم ثيابه ؟ قال: « نعم » [7] .

2.باب المحرم يغطي وجهه

265)عن عطاء قال: « يرفع المحرم ثوبه إذا كان مضطجعا إلى عينه ، وتشدد المحرمة ثوبها على وجهها » [8] .

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/176) و السنن لسعيد كما في الفتح (3/558) .

(2) الاستذكار (4/255) .

(3) تفسير الطبري (2/241) .

(4) تفسير الطبري (2/241) .

(5) تفسير الطبري (2/241) .

(6) تفسير الطبري (2/241) .

(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/352) .

(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/284و285) ، ومعنى الجملة الثانية في المغني (5/154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت