250)وعن ابن جريج عن عطاء: « كل شيء في القرآن"أو ، أو"فلصاحبه أن يختار أيه شاء » [1] .
36.باب أين يذبح ويصوم في الكفارة ومتى
251)عن عطاء قال: « كلُّ دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة » [2] .
252)وعنه قال: « ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت » [3] .
253)وعنه قال: « الصدقة والنسك في الفدية بمكة ، والصيام حيث شئت » [4] .
254)وعنه قال في صيام المفتدي: « ما بلغني في ذلك شيء ، وإني لأحبُّ أن يصنعه في فوره ذلك » [5] .
255)وعن ابن جريج قال: « سألت عطاء عن النسك ، قال: النسك بمكة ، لا بدَّ » [6] .
37.باب الأكل من الهدي والكفارة وجزاء الصيد
256)عن عبد الملك العرزمي والحجاج وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول: « لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك » [7] .
257)وعن عطاء قال: « يؤكل من الهدي كله إلا الجزاء » [8] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) وتفسير الطبري (2/240) والتمهيد (2/241) والمحلى (5/161) والمغني (5/451) .
(4) تفسير الطبري (2/239) ، قال ابن جرير: « والصواب من القول في ذلك: أن الله أوجب على حالق رأسه من أذى من المحرمين فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، ولم يشترط أن ذلك عليه بمكان دون مكان ، بل أبهم ذلك وأطلقه ، ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام فيجزي عن المفتدي » .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/190) .
(6) تفسير الطبري (2/238) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/175-176) وتفسير الطبري (2/241) والاستذكار (4/255) .
(8) أحكام الجصاص (3/351) ، والفدية نوع من الجزاء .