فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 165

241)وعنه عن عطاء أنه كره التَّعريب [1] للمحرم [2] .

242)وعن علقمة بن مرثد عن عطاء قال: « كانوا يكرهون الإعرابة » ، يعني التعريض بذكر الجماع وهو محرِم [3] .

32.باب من نسي أو جهل شيئًا من المحظورات

243)عن عطاء قال: « النسيان والجهالة سواء ، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء » [4] .

33.باب تكرار المحظور

244)عن عطاء قال: « إذا حلق ثم أحتاج إلى الطيب أو إلى قلنسوة أو إليهما ففعل ذلك فليس عليه إلا فدية » [5] .

245)وعنه قال فيمن لبس رداء وقميصًا: « إذا جمع ذلك في ساعة فعليه دم واحد ، وإن فرَّق بين ذلك فلكل واحد من ذلك دم » [6] .

34.باب في المحرم يموت

246)عن عطاء أنه سئل عن المحرم يُغطى رأسه إذا مات وإذا كفن . قال: « قد غطَّى ابن عمر وكشف غيره » [7] .

247)وعنه قال: « لا تقربوه طيبًا » [8] .

35.باب فدية الأذى

248)عن عطاء قال: « الصيام ثلاثة أيام والصدقة ستة مساكين والنسك شاة » [9] .

249)عن ابن جريج قال: « قال لي عطاء وعمرو بن دينار في قوله { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ، قالا: له أيتهن شاء » [10] .

(1) قال طاوس في تفسيره: « أن يقول: لو أحللتُ قد أصبتُكِ » - أخرجه ابن أبي شيبة (3/310) .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/310) وتفسير الطبري (2/264) .

(3) تفسير الطبري (2/264) .

(4) مسائل أبي داود عن أحمد (ص111) ، وقد تقدم ( 156) أن عطاء لم يرخص في حلق الشعر للناسي .

(5) المغني (5/391) ، وهو قول عمرو بن دينار أيضًا .

(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/312) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه .

(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/303) وحجة الوداع (ص273) .

(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/304) .

(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/235) وتفسير الطبري (2/234) .

(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) والكبرى للبيهقي (5/185) ، والمحلى (5/233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت