229)وعنه قال: « إن أُكرِه فلا دم عليه » .
28.باب إذا كرر الجماع
230)وعن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود قال: « عليه هدي واحد » [1] .
29.باب إذا استكره المحرم امرأته
231)عن عطاء قال في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة » [2] .
232)وعنه قال في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع قال: « يُحجها من ماله » [3] .
233)وعنه إذا استكرهها قبل الرمي فلا دم عليها [4] .
30.باب في الرجل يكلم امرأته فيمذي
234)عن هبيرة الضبي قال: « خرجت إلى مكة ومعي امرأتي فحدثتها فأمذيت ، فسألت عطاء فقال: شاة » [5] .
31.باب في الرفث والجدال
235)عن عطاء قال: « الرفث: الجماع [6] والفسوق: المعاصي ، والجدال: المراء [7] ، أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك » [8] .
236)وعنه قال: « الجدال أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبوا » [9] .
237)وعنه قال: « الجدال أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه » [10] .
238)وعنه قال: « الجدال ما أغضب صاحبك من الجدل » [11] .
239)وعن عطاء: « الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش » [12] .
240)وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: « أيحل للمحرم أن يقول لامرأته إذا حللت أصبتك ؟ قال: لا ، ذاك الرفث ، قال وقال عطاء: الرفث ما دون الجماع » [13] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/195) ونقله في المغني (5/169) والمجموع (7/421) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) والكبرى للبيهقي (5/167) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/186) .
(4) المغني (5/373) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/130) .
(6) المغني (5/112) .
(7) تفسير سعيد (339) والمغني (5/113) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/179) .
(9) تفسير الطبري (2/272) .
(10) تفسير الطبري (2/272) .
(11) تفسير الطبري (2/273) .
(12) تفسير الطبري (2/263) .
(13) تفسير الطبري (2/263) .