219)عن عطاء في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم وقع على أهله قال: « عليه بدنة وتمَّ حجه » [1] .
26.باب في وطء المحرم امرأته
220)عن ليث عن عطاء قال: « يتمَّان على حجهما وعلى كل واحد منهما دم ، وإن كان واحدًا أجزأهما وعليهما الحج من قابل ولا يتفرقان » [2] .
221)وعنه عن عطاء قال: « يحرمان من المكان الذي أحرما » [3] .
222)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين ، فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم » [4] .
223)وعن عطاء أنهما يقضيان حجهما ويتفرقان [5] من الموضع الذي أصابا فيه ما أصابا حتى يحلا [6] .
27.باب ما عليهما
224)وعن عطاء قال: « بينهما بدنة » [7] .
225)وعنه عليه أن يهدي عنها [8] .
226)وعنه قال: « يهريق كل واحد منهما دمًا ، إن كان واحدًا أجزأهما » [9] .
227)وعنه قال: « عليه بدنة فإن لم يجد فشاة » [10] .
228)وعنه قال في القارن يفسد نسكه بالوطء: « عليه فداء واحد » [11] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/360و361) وهو قول مجاهد في الأثر نفسه ، والمغني (5/375) ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/165) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/130) والجزء الثاني من فوائد ابن معين (137) للمروزي والمحلى (5/291) .
(5) في المجموع (7/419) عن أبي حنيفة وعطاء: يفرق بينهما ولا يفترقان !
(6) المغني (5/166و207) بنحوه ، وهذه الرواية أخرى تخالف ما سبق عن عطاء .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/165) .
(8) المغني (5/167) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) والمغني (5/168) ، قال ابن المنذر: « وممن قال يلزمه هدي واحد: عطاء وابن جريج ومالك والشافعي وإسحاق » - المجموع (7/352) ، فعن عطاء في هذه المسألة ثلاث روايات .
(10) المغني (5/167) .
(11) المغني (5/349) .