205)وعن ميمون بن مهران قال: « كنت جالسًا عند عطاء ، فجاءه رجل فقال: هل يتزوج المحرم ؟ فقال عطاء: ما حرَّم الله النكاح منذ أحله » [1] .
20.باب المحرم يحمل امرأته
206)عن عطاء قال: « لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ، ما لم يلزق جلده جلدها » [2] .
21.باب التقبيل والمباشرة والنظر للمحرم
207)عن ليث عن عطاء - في القبلة - قال: « عليه دم » [3] .
208)وعن هشام عن عطاء قال: « إذا قبَّل أو غمز فعليه دم » [4] .
209)وعن عطاء قال: « على المحرم إذا قبل امرأته: شاة ، وعلى المحرمة مثل ذلك إذا طاوعته » [5] .
(1) طبقات ابن سعد (8/134) وشرح المعاني (2/270) ، ولعل عطاء رجع عن ذلك بدليل ما رواه ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كتب إليه يسأل يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة فقال: خطبها وهو حلال وملكها وهو حلال ودخل بها وهو حلال ، قال ميمون: فجلست إلى عطاء بن أبي رباح فسمعته يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبها وهو حرام وملكها وهو حرام ، فلما انصدع من حوله حدثته بحديث يزيد بن الأصم ، فقال: انطلق بنا إلى صفية بنت شيبة ، فانطلقنا حتى دخلنا عليها ، فإذا عجوز كبيرة ، فسألها عطاء عن ذلك ، فقالت: خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال وملكها وهو حلال ودخل بها وهو حلال » - أخرجه ابن عساكر في تاريخه (65/127) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/309) ، وهو قول الشعبي أيضًا في الأثر نفسه ، وخالفهما نافع وابن المسيب .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/138) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/138) والمغني (5/171) والمجموع (7/422) .
(5) العلل لعبد الله عن أبيه (4783) وتاريخ بغداد (10/67) .