188)وعنه أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم ساجًا [1] ما لم يزره عليه فإن زره عليه عمدا افتدى كما يفتدى إذا تقمص عمدا [2] .
15.باب لبس المحرم والمحرمة
189)عن عطاء قال: « ليلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه » [3] .
190)وعنه قال: « تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين » [4] .
191)وعنه قال: « تلبس [5] القفازين [6] والسَّراويل ، ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض [7] عليها ورسًا أو زعفرانًا » .
16.باب في المحرمة تلبس السراويل
192)عن عبد الملك العرزمي قال: « سئل عطاء أتلبس المحرمة السراويل ؟ قال: نعم » [8] .
193)وعن عطاء قال: « تلبس المحرمة السراويل » [9] .
17.باب المحرم يغطي رأسه لحاجة أو ناسيًا
194)عن يزيد بن إبراهيم قال: قال لنا عطاء: « أنا ألبس القلنسوة من شيء أجد برأسي وأنا محرم وأكفِّر » [10] .
195)وعن ابن إسحاق: « رأيت عطاء يحج وعلى رأسه قلنسوة من دُوَامٍ كان يجده » [11] .
(1) هو الطيلسان الأخضر أو الأحمر - القاموس .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/150) ، وقال الشافعي عقبه: « وبهذا نأخذ » .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/150) والكبرى للبيهقي (5/52) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) ، ونقله ابن حجر في الفتح (3/406) بلفظ: لا تلبس القفازين والسراويل . وفيه إشكال في المنع من السراويل ، والإجماع على جوازه للمرأة ، وسيأتي عن عطاء جوازه .
(6) التمهيد (15/108) ، ونقل ابن حزم وابن قدامة عن عطاء روايتين في القفازين - المحلى (5/68) والمغني (5/158) .
(7) أي لم يبقَ إلا الأثر .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/434) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/434) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه .
(10) مسند ابن الجعد (3061) .
(11) غريب الحربي (3/1140) ، ونقل عن الأصمعي في معناه: « دُوَار » .