179)وعنه أنه قال: « من لم يكن له إزار وله تبان أو سراويل فليلبسهما » [1] .
180)وعن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: أبلغك أنه قطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين ؟ قال: لم يبلغني » [2] .
181)وعن قتادة قال: « قلت لعطاء: إنما كنا نرى أن يشقها ، فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد » [3] .
182)وعن عطاء قال في المحمل الذي على النعال والعقب الذي يجعل للنعل: « فيه دم » [4] .
183)وعنه أنه رخَّص للمحرم في لبس الخفِّ في الدُّلجة [5] .
184)وعنه في لباس القميص , والقلنسوة , والخفين للمحرم أنه يهرق دمًا [6] .
13.باب لي الثوب للمحرم
185)عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المحرم يلوي الثوب على بطنه من ضرورة أو من برد قال: « إذا لواه من ضرورة فلا فدية » [7] .
186)وعن عطاء أنه كره للمحرم أن يتوشح بالثوب ثم يعقد طرفيه من ورائه إلا من ضرورة فإن فعل من ضرورة لم يفتد [8] .
14.باب الزر للمحرم
187)عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان [9] للمحرم ما لم يزرره عليه [10] .
(1) الأم للإمام الشافعي (2/148) .
(2) اختلاف العلماء لابن نصر (ص94) .
(3) مسند ابن الجعد (992) وشرح المعاني (2/139) والكبرى للبيهقي (5/57) .
(4) المغني (5/123) نقله أحمد وقال به ، وخالف في ذلك ابن قدامة فأجازه ، وفي اختياره تيسير للناس .
(5) طرح التثريب (5/47) ، وقال العراقي في شرح الترمذي: « ولا يعرف ذلك لغير عطاء » .
(6) المحلى (5/296) ، وهذه الرواية مشكلة في شأن الخف لمن لم يجد نعلًا .
(7) الأم للإمام الشافعي (2/150) .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/150) .
(9) الطيلسان ضَرب من الأكسية .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/329) .