173)عن عطاء في المحرم يغطي رأسه ناسيًا لا شيء عليه فإن لبس قميصًا ناسيًا فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى ، فإن تعمَّد ذلك فالكفارة [1] .
174)وعنه قال: « ليس على من نسي فأحرم وعليه قميص أن يخرقه ، ولا يشقَّه » [2] .
175)وعنه قال: « كنا قبل أن نسمع هذا الحديث [3] نقول فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة: فليخرقها عنه ، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك » [4] .
176)وعنه أنه كان يقول: « من أحرم في قميص أو جبة فلينزعها نزعًا ولا يشقها » [5] .
177)وعن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: أرأيت لو أن رجلا أهل من ميقاته وعليه جبة ثم سار أميالا ثم ذكرها فنزعها أعليه أن يعود إلى ميقاته فيحدث إحراما ؟ قال: لا ، حسبه الإحرام الأول » [6] .
12.باب الخفّ والسِّروال للمحرم
178)عن عطاء قال: « لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزارًا [7] ، ولا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين » [8] .
(1) المحلى (7/258) .
(2) الاستذكار (4/33) .
(3) حديث يعلى بن أمية في الذي أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب ، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: « وأما الجبة فانزعها » - متفق عليه ، قال ابن حجر في شرحه: « ثم استظهر المصنف - أي البخاري - الراجحَ بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث » - الفتح (4/62) .
(4) المغني (5/109) .
(5) قال الشافعي عقبه: والسنة كما قال عطاء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها - الأم للإمام الشافعي (2/153) .
(6) قال الشافعي عقبه: وهذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى وقد أهل من ميقاته والجبة لا تمنعه أن يكون مهلا وبهذا كله نأخذ - الأم للإمام الشافعي (2/153) .
(7) التمهيد (15/112) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/439) والمغني (5/120) .