163)وعن عبد الملك عن عطاء أنه كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين [1] .
164)وعن هشام عن عطاء قال: « لا بأس به » [2] .
8.باب الطيب للمحرم
165)عن عبد الملك عن عطاء قال: « إذا وضع المحرم على شيء منه دهنًا فيه طيب فعليه الكفارة » [3] .
166)وعن ليث عن عطاء أن كره العروق للمحرم [4] .
167)وعن عطاء أنه كان لا يرى بالممشَّق [5] للمحرم بأسًا أن يلبسه وقال: « إنما هو مدرة » [6] .
168)وعنه قال: « إذا تطيب أو لبس جاهلًا أو ناسيًا فلا كفارة عليه » [7] .
9.باب شم الريحان ونحوه للمحرم
169)عن عطاء قال: « لا بأس أن يشمَّ المحرم الريحان [8] والإذخر » [9] .
170)وعن جابر عن عطاء قال: « لا بأس أن يشمَّ المحرم طيب نبات الأرض » [10] .
10.باب شم الطيب للمحرم
171)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « إذا شمَّ المحرم طيبًا كفَّر » [11] .
172)وعن عطاء إِنْ جلس عند العطار فعليه فدية [12] .
11.باب من نسي فأحرم وعليه قميص
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/143) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/144) ، فهذه رواية أخرى ، والأولى أثبت .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/143) وغريب الحربي (3/1009) ، وقال: « واحده: عرق ، وهو نبات أصفر يصبغ به » .
(5) المصبوغ بالحمرة .
(6) كذا في الأم للإمام الشافعي (2/150) وهو ما أثبت في طبعة رفعت فوزي (3/372) .
(7) علقه البخاري وابن المنذر ، ووصله الطبراني في الكبير كما في الفتح (4/62) ، وبنحوه في المغني (5/391) والمجموع (7/367) .
(8) قال ابن المنذر: « واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد » - المجموع للنووي (7/286) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/321) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) .
(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) .
(12) المجموع (7/287) .