111)وعنه في الاشتراط أنه لا بأس به وينفعه شرطه [1] .
8.باب التلبية على غير طهارة
112)عن عطاء قال: « لبِّ على كل حال » [2] .
9.باب التلبية للمرأة
113)عن عطاء قال: « لا تجهر المرأة بالتلبية [3] ، بل تسمع نفسها » [4] .
10.باب من لم يسمِّ نسكه
114)عن نافع أن امرأة أعجمية قدمت فقضت المناسك كلها غير أنها لم تهلَّ لشيء ! فقال عطاء: « لا يجزئها » [5] .
11.باب تسمية النسك في الإحرام
115)عن مسعر عن عطاء قال: « تجزيه النية » [6] .
12.باب فيمن أهلَّ بغير ما نوى
116)عن عطاء قال: « بِنيَّته » [7] .
117)وعنه في رجل أراد العمرة فلبَّى بالحج قال: « ليس الحج عليه بواجب » [8] .
13.باب التلبية عن الصغير وغيره
118)عن عطاء في الصبي يحرم ، قال: « يلبي عنه والده أو وليه » [9] .
119)وعنه قال: « يلبى عن الأخرس والصبي » [10] .
(1) التمهيد (4/410) . وقال ابن حزم: « وروينا من طريق سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي أنهما قالا المشترط وغير المشترط سواء إذا أحصر فليجعلها عمرة ومن طريق الحجاج بن أرطاة وهو ساقط عن عطاء مثل قول سعيد بن جبير هذا والصحيح عن عطاء خلاف هذا ... ، ولا يصح عن عطاء إلا القول به » - المحلى (5/108) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/448) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/328) .
(4) المغني (5/160) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/413) والمحلى (5/84) ، وخالفه طاوس في الرواية نفسها ، وقوله أقرب لأن المرأة أحرمت مطلقًا ، وهو أيسر شرعًا من قول عطاء ، والنص الآتي عن عطاء في البابين القادمين يدل على خلافه ، فهي رواية عن عطاء ، لعله رجع عنها .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/352) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/274) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/274) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/242) والعيال لابن أبي الدنيا (654) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) .