103)وعنه قال: « وإذا قلَّد الحاجُّ هديه فقد أحرم ، وحرُم عليه ما يحرم على الملبي بالحجِّ ، وكذلك إذا أشعر هديه » [1] .
104)وعنه قال: « من قلَّد الهدي فقد أحرم ، ومِثْل التقليد فرض الرجل هديه ، ثم يقول: أنت هدي أو قد أهديتك ، وبمنزلة ذلك المجلل والإشعار » [2] .
4.باب في الحج عن الرجل وتسميته في الإهلال
105)عن عطاء قال: « يكفيه مرة واحدة ، يقول: لبيك عن فلان » [3] .
5.باب إذا نسي أن يسميه
106)عن عطاء قال: « إذا حجَّ الرجل عن الرجل فنسي أن يسميه فقد أجزأ عنه الحجُّ ، فإن الله قد علم عمَّن حجَّ » [4] .
6.باب لا يدخل مكة بغير إحرام
107)عن عطاء قال: « ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام » [5] .
108)وعن علي بن الحكم عن عطاء قال: « لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام . فقيل: ولا الحطَّابون ؟ قال: ولا الحطَّابون . قال: ثم بلغني بعد أنه رخَّص للحطَّابين » [6] .
109)وعن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كان يرخص للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها بغير إهلال [7] .
7.باب الاشتراط في الإحرام
110)عن عطاء قال في المحرم يشترط: « له شرطه » [8] .
(1) الاستذكار (4/80) ، ونقله عن سعيد بن جبير ، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/126) ، وعن ابن عباس ومجاهد والشعبي وأبي الشعثاء .
(2) الاستذكار (4/82) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/212) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/212) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/209) ، ولعل عطاء تبع في ذلك شيخه ابن عباس - رضي الله عنه - ، ونقل ابن أبي شيبة ذلك عن علي - رضي الله عنه - أيضًا، كما أسند عن ابن عمر - رضي الله عنه - والزهري وغيرهم القول بخلافه .
(6) شرح معاني الآثار (2/263) .
(7) التمهيد (6/165) .
(8) الأم للإمام الشافعي (5/108) والمصنف لابن أبي شيبة (3/341) ، وهو قول الحسن في الأُثر نفسه ، والمغني (5/93) .