15)عن عطاء قال: « إذا تمتع المكي فلا هدي عليه » [1] .
16)وعنه قال في المكي يمر بالميقات فيعتمر منه: « إنه ليس بمتمتع » [2] .
17)وعن معمر عن عطاء قال: « من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة ، يقول: لا يتمتع » [3] .
10.باب السفر الذي يقطع التمتع
18)عن عطاء قال: « من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ، ثم حج من عامه ، فليس بمتمتع إنما المتمتع من أقام ولم يرجع » [4] .
19)وعنه قال: « من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة - وفي رواية: في أشهر الحج - ثم أقام بمكة حتى يحج فهو متمتع عليه ما على المتمتع » [5] .
20)وعنه قال: « إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة ثم رجع فليس بمتمتع » [6] .
11.باب القارن والمتمتع سواء
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/405) ، وهو عن طاوس ومجاهد في الرواية نفسها ، وزاد في المحلى (5/162) الحسن والنخعي .
(2) المحلى (5/162) ، ونقله ابن حزم عن الزهري أيضًا ثم قال: « وبهذا نقول ، وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا خرج المكي إلى الميقات فتمتع منه فعليه الهدى ، قال ابن حزم: لا شيء عليه لأن أهله حاضروا المسجد الحرام » .
(3) تفسير عبد الرزاق (215) ، وأخرجها الطبري (2/256) بإبهام معمر .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/156) ونصب الراية (3/227) .
(5) تفسير الطبري (2/246) والمصنف لابن أبي شيبة (3/156) ، وتقدم ( 12) قوله: ثم أقام ولم يبرح ، وهذه الرواية الأولى .
(6) اختلاف العلماء لابن نصر (ص88) والمحلى (5/164) والمغني (5/354) ، وهذه الرواية الثانية عن عطاء . والمسألة نصَّ عليها أحمد ، وهو قول إسحاق والجمهور ، وذهب الحسن إلى أنه متمتع مطلقًا وبه قال ابن المنذر . ولا دليل على خلافه .