الصفحة 7 من 27

-فى مقدار ما يسد به الرمق ..هو مثاب غير معاقب . (قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ، البقرة"173") . ويقول صاحب مفاتح فهم القران - فمن ألجأته الضرورة أو أجبره الإكراه على أكل أو شرب شئ مما حرم فعليه أن يتقى الله في تقدير حد الضرورة وألا يتجاوزه [1] . ويقول صلى الله علية وسلم"ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، فان كان لابد فثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس" [2] .

-أما إلى حد الشبع هو مباح ولكنه محاسب حسابا يسيرا

-فى قضاء الشهوات من الحلال فانه مرخص له محاسب عليه ومطالب بشكر النعمة.

-مازاد على الشبع فان ذلك حرام .

ما سبق يمكن ان ينسحب أيضا على كافة أنواع الإستهلاك من الضروريات مثل الملبس والمسكن . كما ينسحب بالضرورة على الحاجيات والتحسينات .وهذا الحكم الفقهى يؤثر على دالة الإستهلاك ، مما يجعل شكل المنحنى لهذه الدالة يختلف عن منحنى دالة الإستهلاك في الإقتصاد الرأسمالى ، أو أى إقتصاد آخر. وذلك لأن دالة الإستهلاك في الإسلام ترتبط بالأخلاق الإسلامى الثابت الذى لايتغير بتغير الزمان ما إلتزم المسلمون بأوامر دينهم وتمسكوا بها .

2-بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (المتوفى سنة 595هـ) [3] قال في كتابه عن الربا ما يلى:

(1) أ.د. أحمد على الامام ، مفاتح فهم القرآن ، 1423هـ 2003م ، ص 26.

(2) سنن الترمذى ، كتاب الزهد ، باب كراهية كثرة الأكل .

(3) ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الجيل بيروت، الباب الثانى ، في بيوع الربا، الجزء الثانى، 1409هـ ، 1989م ، ص 217 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت