وقد استفاد مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة 14-20/3/1990م من الأبحاث المقدمة للندوة الفقهية الطبية السادسة في الكويت 23-26/10/1990م بالتعاون بين المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ومن البحوث التي قدّمها بعض الأطباء من خبراء المجمع منهم د. مأمون الحاج علي إبراهيم رئيس قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى الولادة بالكويت ، ود. محمد علي البار ، ود. عبد الله حسين باسلامة رئيس المجلس العربي لاختصاص أمراض النساء والولادة ورئيس قسم أمراض النساء بكلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
فتوصلوا إلى أنه: لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط" [1] ."
وكل ذلك للتوصّل إلى التصوّر الشامل لكل جوانبه.
[3] بطاقات الائتمان:
وقد استعان كثير من الباحثين الفقهاء في تصوّر البطاقات الائتمانية بأصحاب الخبرة والتخصص من الاقتصاديين.
فنرى مثلًا شيخنا الفقيه العلاّمة الصديق الضرير حفظه الله تعالى يستعين بالاقتصاديين في تعريف بطاقات الائتمان. [2]
ونرى الدكتور عبد الوهاب يفعل كذلك [3] كما كان الشأن للدكتور بكر أبوزيد [4] .
ثانيًا: التكامل المعرفي في إمكان الوقوع وتحققه:
وهذا جانب آخر يحتاج فيه الفقيه الناظر إلى المستجدات بحثًا عن أحكامها، فلا بدّ للنازلة أن تكون واقعة، ولا بد من معرفة إمكان تحصيل ما يريد تحصيله المكلّف في الواقعة المبحوثة.
ومن ذلك على سبيل المثال:
[1] إثبات الأهلة بالحساب الفلكي:
(1) راجع القرار بفقراته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم 56 (7/6) ، ص 119-120.
(2) يراجع بحث الشيخ الصديق في مجلة مجمع الفقه الإسلامي السودان.
(3) يراجع كتاب الدكتور، البطاقات البنكية اٌراضية والسحب المباشر من الرصيد.
(4) راجع كتابه: بطاقات الائتمان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية.