ج) ... لا يجوز عند المالكية بيع الطعام و لا الشراب قبل قبضه ـ باستثناء المباع جزافا ففيه خلاف. والقبض عندهم بالنسبة للطعام يكون بالكيل أو الوزن أو العدد، ويشترط جريان صاع المشتري و صاع البائع في السلعة المباعة [1] . وكذلك لا يجوز عندهم بيع أي سلعة أخرى من غير الطعام مما يكال أو يوزن كالزنك والقصدير والنحاس قبل القبض، إذا كان بيعها بسعر آجل. لأن ضمان المكيل أو الموزون على البائع حتى يستوفى، فإذا باعه للمشتري بثمن مؤجل قبل أن يستوفى كان ذلك من بيع الكالئ بالكالئ [2] . أما بيع السلع الموصوفة الغائبة عن المجلس فيشترط فيها عندهم أن لا تكون بعيدة جدا عن مجلس العقد.
د) ... لا يجوز عند الحنابلة بيع كل ما يكال أو يوزن أو يعد ـ و كذا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة ـ إلا بعد تمام القبض. والقبض يتم عندهم في كل نوع حسب نوعه، فما يوزن يتم قبضه بالوزن، وما يكال يتم قبضه بالكيل000و هكذا . ويشترط هنا أيضا جريان صاع المشتري وصاع البائع في الشيء المبيع [3] .
(1) ... القرافي: الذخيرة: 5/133.
(2) ... الإمام الباجي: المنتقى شرح الموطأ: 4/158و162و5/35.
(3) ... ابن قدامة ، المغني: 4/84 ـ 85.