يقول أ. د. القري بن عيد في معرض دفاعه عن عقود التورق، وكذلك فضيلة أ.د. يوسف القرضاوي في دفاعه عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، أن قصد التحايل من جانب عملاء البنك للتعامل بالعينة غير وارد في حالة عمليات التورق المباشر أو العكسي، وكذا في حالة المرابحة للآمر بالشراء. وهذه العمليات تتم بطريقة شرعية، لعدم ثبوت التهمة على العملاء في معظم الحالات التي يتقدمون فيها إلى البنوك الإسلامية بهدف اقتناء المال والتصرف فيه أو اقتناء سلعة بطريقة مشروعة للاستهلاك الشخصي [1] . وأشار أ.د. القري في هذا الصدد إلى أن العلامة ابن القيم قد أفاض في الحديث عن الحيل المباحة والمخارج في إعلام الموقعين حتى ضرب للمخارج مثلا وهو التورق [2] !؟
والرد على هذا القول يأتي من بعدين.
(1) ... أ.د. القري بن عيد: التورق كما تجريه المصارف، ص 8 ، وانظر أيضا فضيلة أ.د. يوسف القرضاوي، بيع المرابحة، ص 65.
(2) ... أ.د. القري بن عيد: نفس المرجع السابق، ص 9.