5-ومنها لو بقي الماء المتغير بالنجاسة في الشمس أو غيرها فذهب التغير بالنجاسة فإنه يطهر على الصحيح من أقوال العلماء وسواء في ذلك كله كانت النجاسة بول أو عذرة ادمي أو غيرها على الصحيح من أقوال أهل العلم 0
"إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك فإذا شك في نجاسة ماء مثلا فالأصل طهارته فهو طاهر ، وإذا شك في نجاسة إناء والأصل طهارته فهو طاهر وإذا علم نجاسة الماء ثم شك في طهارته فهو نجس وكذا إناء شك في نجاسته والأصل طهارته فهو طاهر لان الأصل بقاء الشيء على ما كان وهذا هو اليقين وهذه قاعدة عظيمة صحيحة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -"إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان"رواه أبو داود ومسلم بمعناه ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة:"إذا كان أحدكم في صلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"رواه مسلم وغيره 0 وهي قاعدة:"ان اليقين لا يزول بالشك"."
"إذا اخبره عدل بنجاسة شي سواء كان ماءا أو غيره كثوب أو بقعة أو تراب وعين السبب وجب قبول خبره والعدل المسلم المكلف لا كافر أو فاسق وذلك كما لو قال له المسلم العدل ( حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى أو خنثى) هذا الماء الذي في الإناء نجس لان الكلب ولغ فيه فانه يجب عليه قبول خبره ويحرم استعمال هذا الماء في الطهارة لأنه بين السبب ونحو ذلك وهذا عند عامة أهل العلم 0"
"وإذالم يتقين الشخص نجاسة ماء أو غيره فانه لا يجب عليه السؤال عنه وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0"