الصفحة 12 من 495

"إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس فان أمكن تطهير احدهما بالأخر وليس عنده غيرهما وجب تطهير احدهما بالأخر وان لم يمكن تطهير احدهما بالأخر حرم استعمالهما عند عامة أهل العلم وإذا لم يكن عنده غيرهما عدل إلى التيمم عند عامة العلماء ولا يشترط إراقتهما أو خلطهما لأنهما كالعدم وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0"

"من علم النجس يجب عليه إعلام من أراد ان يستعمله لأنه من باب قوله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى" ( المائدة2) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"الدين النصيحة"رواه مسلم."

"الماء الذي على الطرق إذا علم ان صاحبه يرضى بالوضوء منه أو كان عرفا انه يتوضأ منه فإنه يتوضأ منه وهذا هو الصحيح المختار واختاره ابن القيم عليه رحمة الله 0"

"ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فانه يصلي فيما غلب على ظنه طهارته وهذا هو مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين لان الله جل وعلا لم يوجب على العبد صلاة مرتين أو ثلاثا إلا إن حصل منه إخلال بالواجب أو فعل محرم فإنه يعيد ما أخل فيه وهذا هو الصحيح 0"

"الماء الذي هو سبيل للشرب كماء البرادات في الطرق وغيرها لا يتوضأ منه وهذا هو الصحيح المختار0"

"وإذا اشتبهت الأمكنة الضيقة الطاهرة منها بالنجس فإنه يجتهد ويتحرى ما غلب على ظنه أنه طاهر فيصلي فيه وهذا هو الصحيح المختار 0 وأما الأمكنة الواسعة فيصلي ولا يتحرى وهذا هو المختار0"

( باب الانية )

* الآنية: جمع إناء وهي: الأوعية .

* الأواني على ثلاث أقسام:

1-القسم الأول: الأواني من الذهب والفضة

2-القسم الثاني: الأواني من الجلود 0

3-القسم الثالث: الأواني من غير الذهب والفضة ومن غير الجلود0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت