الصفحة 10 من 495

8-الماء النجس لا يجوز ان ينتفع به في سقي الزروع والثمار وغير ذلك أو بالنجاسات سواء كانت الأعيان المتنجسة كالماء النجس لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الماء الذي ولغ فيه الكلب:"فليرقه"رواه مسلم0 أو كانت الأعيان نجسة لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - انه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة"إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال: لا هو حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"رواه الشيخان 0 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0

طرق تطهير الماء النجس

1-منها إذا كان الماء النجس متغيرا بالنجاسة فانه يضاف إليه ماء حتى يذهب التغير فإذا ذهب التغير طهر وسواء كان المضاف إليه من الماء قليلا و كثيرا وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0

2-ومنها إذا كان الماء نجسا لأجل ولوغ الكلب فيه وهو قليل كالماء الذي يغلب على الظن تأثره بالولوغ من الكلب فيه فانه يضاف إليه ماء حتى يصبح كثير عما هو عليه فيغلب على الظن عدم تأثره بالولوغ وهذا هو الصحيح 0

3-ومنها لو أضيف إلى الماء المتغير بالنجاسة مواد كيماوية تُذهب النجاسة أو أضيف إلى الماء تراب فذهب التغير بالنجاسة في الحالتين فان الماء يطهر وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0

4-ومنها لو كان الماء المتغير بالنجاسة قد عولج كيميائيًا لفصل النجاسة عنه بالطرق العلمية ففُصلت وذهب التغير بالنجاسة كما يعمل بمياه المجاري حديثا في بعض مناطق العالم فانه يطهر وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت