فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 36

-وقال أيضًا في (1/109) :( ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولى ولا تجب على المرأة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض0

ولأنها تختلط بالرجال ، وذلك لا يجوز )0

-وقال النووي في المجموع (3/453) :( قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أراد أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب له أن يلبث حتى تنصرف النساء لئلا يختلطن بالرجال:

أما إذا كان خلفه نساء فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت الرجال قدرا يسيرا يذكرون الله تعالى حتى تنصرف النساء ، بحيث لا يدرك المسارعون في سيرهم من الرجال آخرهن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلامه فإذا انصرفن انصرف الإمام وسائر الرجال واستدل الشافعي والأصحاب بالحديث الذي ذكره المصنف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضى تسليمه ومكث يسيرا كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد من القوم وفي رواية قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم رواه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه ، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وسبب للريبة 0

لأنهن مزينات للناس مقدمات على كل الشهوات )0

-وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/203) :( وفي الْمُهَذَّبِ في بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:"وَلِأَنَّهَا أَيْ الْمَرْأَةُ لَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ":

فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ صَرِيحًا في حُرْمَةِ الِاخْتِلَاط ، وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ)0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت