-وقال ابن مفلح الحنبلي في المبدع في شرح المقنع (2/94) : ( فإن كان معه نساء لبث: الإمام ومن معه من الرجال( قليلا لينصرف النساء ) لأنه عليه السلام واصحابه كانوا يفعلون ذلك قال الزهري فترى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن أحد الرجال رواه البخاري من حديث أم سلمة ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء )0
-وقال أيضًا في (2/181) : ( لا بأس بخروج النساء إلى العيد لكن لا يتطيبن ولا يلبسن ثوب شهرة أو زينة ولا يخالطن الرجال لقوله عليه السلام وليخرجن تفلات ) 0
-وقال منصور بن يونس بن إدريس البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع (2/367) : ( وأن يصان عن رفع الصبيان أصواتهم باللعب وغيره وعن مزامير الشيطان من الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء ) 0
-وقال أيضًا في (1/364) : ( فإن كان رجال ونساء مأمومين به( استحب لهن ) أي للنساء ( أن يقمن عقب سلامه ) وينصرفن لأنهن عورة فلا يختلطن بالرجال )0
-وقال أيضًا في (2/52) : ( ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ( ويعتزلن الرجال ) فلا يختلطن بهم )0
-وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/258) : (قوله: ويمنع فيه: أي: المسجد( اختلاط رجال بنساء ) لما يلزم عليه من المفاسد )0
-وقال أيضًا في (1/798) : ( ولا بأس بحضورها: أي: صلاة العيد( لنساء غير مطيبات و ) غير ( مزينات ) لقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات ( ويعتزلن الرجال ) فلا يختلطن بهم خشية الافتتان بهن ) .
(5) علماء آخرون
-قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله ورضي عنه- في كتاب الاستقامة (1/361) : (
وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء