-قال ابن قدامة المقدسي في المغني (1/328) :( إذا كان من الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن ويقمن هن عقيب تسليمه قالت أم سلمة إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله
فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فترى والله أعلم لكي يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري
ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء )0
-وقال أيضًا في (2/116) : ( ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ولا يخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم) 0
-وقال أيضًا في (2/122) :(وقال إبراهيم: يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء إلى بيوتهن0
وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع الخطبة لئلا يختلطن بالرجال)0
-وقال أيضًا في (8/131) : (وكان فيها بيت يمكنها السكنى فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد به فإن كانت ضيقة وليس معها محرمها أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط بالرجال لزمها الانتقال منها إلى موضع سواها) 0
-وقال أيضًا في الكافي (1/145) : (فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء لقول أم سلمة: أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبه قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال0 قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري ، ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ) 0