)قال الاسنوى ( فإن قيل اشتراط التعلق الخ ) أقول قال الجلال المحلى في شرحه تعريف جمع الجوامع المتعلق بفعل المكلف أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده كما سيأتي وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها اهـ ومن هذا تعلم أن التعلق المأخوذ قيدا في تعريف الحكم المتعارف شامل للتعلق المعنوي والتعلق التنجيزى وإن ما اقتضاه ذلك من عدم وجود الحكم المتعارف قبل ذلك التعلق التنجيزى مسلم وهو المراد الذي يتفرع عليه أنه لا حكم قبل البعثة فلا وجه للقول بأنه باطل وأما الحكم القديم فهو الكلام النفسي بدون هذه القيود وهو غير المعرف كما أ، قول الاسنوى فالجواب أن المراد الخ ليس بصحيح لأن المراد من التعلق في التعريف ما هو أعم مما ذكره في الجواب.