)قال الاسنوى: «وكلام المصنف يوافق القائل بالا طلاق» أي أطلاق الخطاب في الأزل على الكلام النفسي وقول الاسنوى لأنه فسر الحكم بالخطاب أراد منه أنه أخذ الخطاب جنسا في تعريف الحكم المتعارف وهذا الحكم حادث وأما الحكم الأزلي فهو نفس الخطاب بمعنى الكلام النفسي باعتبار وجوده العلمي وألا يرد هذا كان كلامه غير موافق لكلام المصنف لأن كلام المصنف ليس في الحكم الأزلي الذي هو نفس الخطاب وإنما هو في تعريف الحكم الحادث المتعارف في اصطلاح الأصوليين بالنفي تارة والإثبات أخرى.