فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 414

)قال الأسنوي «والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره» أقول أراد أن يبين أن المسائل التي يبحث فيها عن كون الكتاب والسنة وما عطف عليها حجة هي من مسائل علم الأصول. وقوله وكون الأمر للوجوب أشار به إلى أن المراد من الدلائل الإجمالية القواعد الكلية التي تصلح أن تكون كبريات تؤخذ من اللغة وأصول الدين تضم لصغريات سهلة الحصول تؤخذ من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ويكون المجموع هو الدليل الذي يثبت به الأحكام الشرعية العملية التي هي الفقه. فقولنا مثلا أن الأمر حقيقة للوجوب والنهي حقيقة للحرمة تضمن أمرين أحدهما كون الأمر لطلب الفعل طلبا جازما والنهي لطب الترك طلبا جازما وهذا يؤخذ من اللغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت