)قال الأسنوي: «وفيه نظر فإن الإجماع ظني كما تقدم اهـ» ونقول هذا غير مسلم لأنه إجماع قولي ثابت بالتواتر العام العملي والقولي فهو إجماع قطعي لا ظني وأما كون الدليل عقليا فما قاله الأسنوي فيه من النظر مسلم فتعين أن الجواب هو الأول وبهذا قال أكثر الأصوليين كما نقله الأسنوي عن القرافي.