أبطال خصمه، وأما علم الخلافي مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضى أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي فهو مأخوذ من المقتضى المعين أو النافي المعين والذي يأخذ ذلك العلم من المقتضى المعين أو النافي المعين إنما هو المجتهد دون الخلافي وأما الخلافي فإنما يأخذ ذلك العلم عن المجتهد فوظيفة المجتهد إثبات الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية واستنباطها منها ووظيفة الخلافي أن يحفظ المذهب الذي أخذه عن إمامه عن إبطال الخصم على حسب قواعد علم الخلاف فذكر الخلافي وجوب النية لوجود المقتضى ونحو ذلك إنما هو على طريق التمثيل ويمكن أن يمثل لذلك بغير ذلك من العلوم الأخرى فلا يبحث الخلافي من حيث هو خلافي عن مقتض معين يفيد حكما معينا ولاعن ناف معين يقتضى نفي حكم معين.