والصبي إلى الولي ومتلف البهائم إلى فعل المالك وموضوع علم الفرائض إلى قسم التركات التي هي من أفعال الجوارح ويرجع استحالة الخمر خلا وسببية الزوال لوجوب الصلاة إلى فعل المكلف أيضًا بأن يقال استعمال الخمر المستحيل مثلا جائز والصلاة عند الزوال واجبة كذا حققه عبد الحكيم على الخيالي وبقولنا تتعلق بالعمل من حيث الكيفية الخ اندفع ما قيل أن العلم عند التحقيق كيفية فلا معنى لتعلق الكيفية بكيفية عمل وذلك لأن العلم إنما تعلق بنسبة محمولاتها كيفية عمل.