فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 61

بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة والله عز و جل يقول: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . والحمد لله رب العالمين

بين يدي الإحرام

1 -يستحب لمن عزم على الحج أوالعمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولوكانت حائضا أونفساء

2 -ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء ب ( غير المخيط ) فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين

3 -ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة . هذا للرجل

وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب ( 1 ) والبرقع أواللثام أوالمنديل ولا تلبس القفازين ( 2 ) وقد قال صلى الله عليه و سلم:

"لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا"

( 1 ) هوالقناع على مازن الأنف وهوعلى وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة أوالبرقع فإن أنزلته إلى المحجر فهوالنقاب فإن كان على طرف الأنف فهواللكفام . وسمي نقاب المرأة لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب . انتهى ملخصا من"لسان العرب" ( 2 / 265 266 )

( 2 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"منسكه" ( ص 365 ) : ( والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة". والبزاة جمع باز . وهونوع من الصقور يستخدم في الصيد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت