البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين [ فيلبس الخفين ] ( 1 ) وقال:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" ( 2 ) ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أوالجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى
4 -وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولوفي بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه . وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين
5 -وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء . فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام
6 -فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك
( 1 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"منسكه": ( وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين هذا أصح قولي العلماء )
( 2 ) متفق عليه"صحيح أبي داود" ( 1600 )