فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22162 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عم الوالدة يزورنا في السنة مرة واحدة وعمره

حوالي (70) عاما تقريبا فهل يجوز لزوجتي أن تسلم عليه بما أننا في بيت واحد علما أن زوجتي ليس بينها وبينه قرابة أرجو من الله ثم منكم الإجابة الكافية مع الدليل.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعم والدتك أجنبي عن زوجتك، وليس من محارمها، وحكمه بالنسبة لزوجتك حكم سائر الرجال الأجانب، فلا يجوز لها مصافحته ولا البروز أمامه إلا بحجابها الشرعي المغطي لجميع جسدها، لأن هذا الرجل وإن كان شيخا فانيالا تؤمن فتنته، وقد أخرج الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.

قال النووي: وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها ولا يجوز مسها. انتهى.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت