وكونُه رُوي عن عُمَرَ وابنهِ لا يجعلُه سُنّةً، ولا سيّما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصحُّ.
أما عن عمر: فرواه البيهقي بسند ضعيف.
وأما عن ابنهِ فلم أقِف عليها الآن"."
وقال شيخُنا في"أحكام الجنائز" (ص 148) في مسألةٍ قريبةِ الحكم مِن هذه:"فمن كان يَظُنُّ أنَّه- أي ابن عمر- لا يفعل ذلك إلا بتوقيفٍ مِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أنْ يَرْفَعَ".
رابعًا: لم يصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذِكرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكنْ ثبت (1) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن صلاة العيد:"بين كل تكبيرتين حمدٌ لله عز وجل، وثناءٌ على الله".
(1) رواه البيهقي (3/291) بسند جيِّد.