الصفحة 42 من 91

وقال شيخُنا الألباني في"تمام المنّة" (ص 344) بعد إيرادهِ حديثَ أُمّ عطيّة:

"فالأمرُ المذكورُ يدلُّ على الوجوب، وإذا وجب الخروجُ وجبت الصلاةُ مِن باب أوْلى كما لا يخفى، فالحق وجوبُها لا سُنيَّتُها فَحَسْبُ..".

وَقْتُ صلاةِ العْيدِ.

عن عبد الله بن بُسْرٍ صاحبِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج مع الناس يومَ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإِمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (1) .

(1) أي: وقت صلاة النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وانظر"فتح الباري" (2/ 457) و"النهاية" (2/331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت