فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 233

والبلاء، فربما حدث بشيء يسير يسبى قلبه بذلك إلى امرأته وتسبى المرأة قلبها بذلك إلى زوجها.

وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته تحت شجرة مثمرة) .

فمن أجل أن في ذلك فسادًا؛ فربما سقط من تلك الشجرة ثمرة فوقعت في العذرة، فإذا كان عند جناه فما سقط من الجنى فهو فيه؛ ففي هذا ضرر.

وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على ضفة نهر) .

فهذا مثل الأول؛ ففي هذا ضرر على الناس؛ إذ لا يمكنهم الدنو من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت