فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 233

وأما قوله: (ونهى عن بيع السنين) .

وهو أن يقول: أبيعك ثمرة هذا النخل لكذا وكذا من السنين بكذا درهم.

فهذا غرر؛ فقد أخذ ماله على شيء لا يدري أن يكون أم لا.

وأما قوله: (ونهى عن المزابنة والمحاقلة) .

وهو أن يقول: أبيعك ثمرة هذا النخل بكذا قفيز من تمر. فهذا ربا؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت