فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 1236

عنه ولم يفرق بين المسند وغيره والأمر بالتبليغ لا بد له من فائدة وليست تلك الفائدة سوى العمل بما يبلغه الراوي إلى من بعده فلو كان بعض ما يبلغه الراوي وهو المرسل لا يعمل به لبينه صلى الله عليه وسلم

واحتجوا أيضا بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قالوا فدلت الآية على وجوب تبليغ ما أنزل الله من البينات والهدى والعمل به والراوي الثقة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بين وترك الكتمان فيلزم قبوله بظاهر الآية ولم يفرق بين المرسل والمسند

وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا والقاءتات متواترتات فلم يأمر الله تعالى بالتثبت أو التبيين إلا في خبر الفاسق فدلت الآية على أن العدل الثقة لا يجب التثبت في خبره وهذا المرسل عدل ثقة فيجب قبول خبره لأن الآية لم تفرق بين ما أسنده وبين ما أرسله

والجواب عن ذلك كله إن هذه الآية والأحاديث ليس فيها شيء عمومه لفظي بل هي أفعال مطلقة لا عموم لها والمطلق يصدق امتثاله بالعمل به في صورة وإن سلم عمومها من جهة المعتى وعدم التفرقة كما ذكروه فهي مخصوصة بالرواية عن المجهول العين اتفاقا كما إذا ذكر الراوي شيخه وقال لا أعلم عدالته أو سكت عنه بالكلية وقلنا بالراجح إن مجرد رواية العدل عن الراوي ليست تعديلا له وإنما خصت بهذه الصورة للجهالة والجهالة في صورة المرسل أتم لأن فيه جهالة العين والصفة ولأن من لا يعرف عينه كيف تعرف صفته من العدالة بخلاف تلك الصورة فإن فيها جهالة الصفة فقط فإذا خصت بتلك الصورة لزم تخصيصها في صورة الإرسال بطريق الأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت